ولو حلف: "لا (١) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٢).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (٣) بمجرده عند أحمد (٤) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (٥) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (٦)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (٧) وغيره، وكذا لابن (٨) عقيل (٩) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (١٠): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ، وسلّمه
(١) في (ب): ولا يتزوج.(٢) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والهداية ٢/ ٨٩، وبدائع الصنائع/ ١٧٥٥، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩، والمهذب ٢/ ١٣٨.(٣) في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.(٤) انظر: المغني ٩/ ٥٢٨، والكافي لابن عبد البر/ ٤٤٩.(٥) في (ب): عرق.(٦) نهاية ١٤١ ب من (ب).(٧) انظر: ص ٧٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٧.(٨) في (ح): ابن.(٩) انظر: الواضح ٢/ ٢٥١أ- ب.(١٠) انظر: المغني ٨/ ٢٢، والمحلى ٦/ ٢٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.