[مسألة]
القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (١): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (٢) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (٣): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (٤) لنا (٥)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (٦): مثله، وبعضهم: الفعل.
..............................
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٨.(٢) يعني: يجوز التأكيد.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٩ ب- ٢١١أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.(٤) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.(٥) في (ب) و (ظ): وعمومها ولنا بيانه ...(٦) انظر: التبصرة/ ٢٤٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.