وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (١).
وأوجبه أبو الخطاب (٢) والقفال (٣) وأبو الحسين (٤) البصري، وقاله القاضي أيضًا.
لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (٥) والآمدي (٦): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (٧).
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (٨).
ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء
(١) انظر: التمهيد/ ١٤٦أ.(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥.(٣) انظر: المعتمد/ ٧٠٧ - ٧٠٨، ٧٢٥.(٤) انظر: العدة/ ١٩٦ ب-١٩٧أ.(٥) انظر: الواضح ١/ ١٤٩أ.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦.(٧) في ص ١٣١٢ وما بعدها.(٨) في (ب): محذوف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.