والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (١) - خلافا للحنفية (٢)، مع تقديرهم (٣) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.
وفي الانتصار (٤) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (٥) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
[مسألة]
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦).
(١) انظر: العدة/ ٢١٨ ب، والمسودة/ ٣٩٩.(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.(٣) انظر: الهداية ١/ ٢٨ - ٢٩، ٨٣، وبدائع الصنائع/ ١٠٥، ٦٨٠ - ٦٨١.(٤) انظر: الانتصار ١/ ٦١أ.(٥) نهاية ٢٠٦ ب من (ب).(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥، ونهاية السول ٣/ ٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.