ومنعه الحنفية (١)، واختاره الآمدي (٢) وغيره.
وفي المغني (٣) -في مسألة اللوث (٤) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي: "إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.
وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد (٥) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل (٦): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.
(١) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣١٩.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥.(٣) انظر: المغني ٨/ ٤٩٤.(٤) اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني ٨/ ٤٩١ - ٤٩٣.(٥) نهاية ٤٠٨ من (ح).(٦) في (ح) و (ظ): القائل بالثاني: ثبت ... إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٦، وشرح العضد ٢/ ٢٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.