قالوا: كالتنبيه.
رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.
قالوا: كقوله: "الإِسكار علة التحريم" (١).
رد: (٢): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (٣)؛ لتساوي (٤) نسبتها إِلى الجميع (٥)
واعتمد في التمهيد (٦) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٧): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.
احتج البصري (٨): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه.
(١) في (ظ): للتحريم.(٢) نهاية ٤٠٧ من (ح).(٣) يعني: للخمر.(٤) نهاية ٢٠٦ أمن (ب).(٥) يعني: الخمر والنبيذ.(٦) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.(٧) انظر: المسودة/ ٣٩١.(٨) انظر: المعتمد/ ٧٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.