وأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.
الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في
(١) انظر: المعتمد/ ٥٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٢) انظر: العدة/ ٢٢٨.(٣) انظر: المرجع السابق/ ٢٢٩، والمسودة/ ٥.(٤) في (ظ): الجماعة.(٥) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ ٥.(٦) انظر: التمهيد/ ٢١ أ.(٧) انظر: المعتمد/ ٥٧ - ٥٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٩) في (ظ): للاشتراك.(١٠) انظر: البرهان/ ٢١٦ - ٢١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.