فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي؟ قَال: لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَعَلَّ الْبَلاءَ فِيهِ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ لأَنَّهُ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ خَلَطَ فَإِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ خَلَطَ عَلَيْهِمْ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ كُوفِيٌّ وَالْبَلاءُ مِنِ بن عياش لا من الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>