٣٤٥٨ - (ثمن القينة حرام، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) .
ضعيف
رواه الطبراني (رقم٨٧) عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل النوفلي، قال الحافظ:
"لين الحديث". وقال الهيثمي (٤/ ٩١) :
"وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.