= نعم، قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم، قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم، قلت: عن من؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. أبو إسحاق الخوارزمى ضعيف اهـ. وذكره ابن عدى في ترجمة (إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمى) جـ ١ ص ٢٥٩ بلفظ: ثنا محمد بن أحمد ابن مدرك البخارى، ثنا عبيد اللَّه بن واصل، ثنا محمد بن سلام، أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: سألت عاصم الأحول عن السواك للصائم فقال: لا بأس به، فقلت: رطب السواك ويابسه؟ فقال: أراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: عن من؟ قال: عن أنس عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الشيخ: وإبراهيم هذا قد حدث عنه الغنجار لغير حديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة. قال الذهبى في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٨٩ رقم ٩٩٥٠): أبو إسحاق الخوارزمى، عن عاصم الأحول، ضعفه الدارقطنى. وقال المحقق: (السيد عبد اللَّه هاشم المدنى): وأخرجه أيضا البيهقى، وقال: تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسحاق الخوارزمى، وقد حدث عن عاصم بالمناكير، لا يحتج به، وقد روى من وجه آخر ليس فيه ذكر أول النهار وآخره، ثم ساقه من طريق ابن عدى كذلك. (١) الحديث في الكنز كتاب (القصاص) من قسم الأقوال، الباب: الثانى، الفصل الثانى في دية الأعضاء والأطراف والجراح - الجراحات، أحكام متفرقة من الإكمال - جـ ١٥ ص ٦٥ رقم ٤٠١١٠ بلفظه من رواية الدارقطنى، وضعفه، والخطيب عن جابر. وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الحدود والديات وغيره) جـ ٣ ص ٩٠ رقم ٣٢ من كتاب الحدود، بلفظ: ثنا أحمد بن عيسى الخواص، نا أحمد بن الهيثم بن خالد، نا هانئ بن يحيى، نا يزيد بن عياض، عن أَبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يستأنى بالجراحات سنة" يزيد بن عياض متروك. قال المحقق: السيد عبد اللَّه المدنى بهامشه. الحديث أخرجه البيهقى عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تقاس الجراحات، ثم يتأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه، وفى إسناده ابن لهيعة، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أَبى الزبير من وجهين آخرين عن جابر، ولم يصح شئ من ذلك، كذا في "النيل" قوله: (يستأنى) أى: ينتظر ويتوقف سنة كاملة، فإن عاد العضو على هيئته الأصلية فلا شئ على الجارح، لا قصاص ولا دية، هذا على فرض صحة الحديث اهـ: المحقق. ويزيد بن عياض بن جُعدُية، قال ابن حجر العسقلانى في التقريب (٢/ ٣٦٩): كذبه مالك وغيره. =