وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢).
٢ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
٢ - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:
(١) سورة النساء [٣].(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.(٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.