[المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل]
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
[المطلب الأول بيان الخلاف]
اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه الفرجان.
القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.
[المطلب الثاني التوجيه]
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
[المسألة الأولى: توجيه القول الأول]
وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر (١).
٢ - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه (٢).
(١) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / ١٤٢٨.(٢) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / ٢٤٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.