[المبحث الخامس تعدد الزوجات]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - التعدد حال أمن الحيف.
٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.
[المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التعدد.
٢ - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل التعدد.
٣ - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
١ - دليل جواز التعدد.
٢ - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.