[المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح]
وفيه مطلبان هما:
١ - ما لا يفوت به الغرض.
٢ - ما يفوت به الغرض.
[المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
١ - العمى.
٢ - الخرس.
٣ - الصمم.
٤ - القرع.
٥ - الصلع.
٦ - العرج.
٧ - نقص العضو.
٨ - زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.