المسألة الأولى: المراد بالدخول:
المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
٣ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.