[المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
٢ - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.
[المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المثال.
٢ - تكييف الدعوى.
٣ - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.
المسألة الثالثة: قبول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا أقام الزوج بينة.
٢ - إذا لم يقم الزوج بينة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.