[المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - الدليل على البينونة.
٢ - ما تحل به.
٣ - ما تعود به من عدد الطلاق.
[المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - إيراد الدليل.
٢ - بيان وجه الاستدلال.
المسألة الأولى: إيراد الدليل:
الدليل على بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة:
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١).
المسألة الثانية: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت أحقية الزوج برد الزوجة بكونها في العدة بقوله: {فِي ذَلِكَ} ومفهوم ذلك أنه لا يملك الرد بعدها.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.