[المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - المراد بالمطلقة المحرمة.
٢ - المراد بالنكاح المحلل.
٣ - نكاح الزوج الأول.
[المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة]
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.
[المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل]
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
١ - كون النكاح صحيحا.
٢ - حصول الوطء فيه.
٣ - كون الوطء في قبل.
٤ - كون الوطء حال انتشار.
٥ - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.
[المطلب الثالث نكاح الزوج الأول]
وفيه مسألتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.