الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يثبت به التحريم.
٢ - اشتراط الحجر.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يثبت به.
٢ - الدليل.
٣ - المراد بالدخول.
الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:
من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١).
الجزء الثالث: المراد بالدخول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:
(١) سورة النساء [٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.