الجانب الثاني: اشتراط الحجز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
٢ - أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:
الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في
(١) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/٥٠٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.