الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
٢ - الجواب عما ورد عن ابن عباس.
٣ - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنهما تابا فلا يكون فيه دليل لمحل الخلاف.
الجواب الثاني: أنه معارض بأقوى منه، وهو الآية والحديث.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
أجيب عن ذلك بالوجه الثاني مما أجيب به عن المروي عن عمر.
الجزء الثالث: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وصف السرقة ليس متعلقا بالمسروق ولكنه متعلق بالسرقة أما وصف الزنا فهو متعلق بالزانية فلا يحل بعقد النكاح.
الجواب الثاني: أن شراء المسروق لا يخشى منه محذور، بخلاف نكاح الزانية فيخشى منه إفساد الفراش واختلاط الأنساب.
الفرع الثاني: نكاح الزانية بعد التوبة:
وفيه أمران هما:
١ - ما تعرف به التوبة.
٢ - حكم النكاح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.