الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) فإنه نص في اشتراط الزوجية.
٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:
١ - وطء الشبهة.
٢ - الوطء بملك اليمين.
٣ - وطء الزنا.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
(١) سورة البقرة [٢٣٠].(٢) سورة البقرة [٢٣٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.