١ - قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول، والقادر عليه مستطيع له فلا يتحقق فيه الشرط.
٢ - أن نكاح الأمة مع القدرة المالية كالصوم في كفارة القتل والظهار مع القدرة على الرقية.
٣ - أن نكاح الأمة إرقاق للولد فلا يجوز مع الغناء عنه.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، بدليل أن القدرة على نكاح الأخت لا يمنع نكاح أختها، والقدرة على نكاح الخامسة لا يمنع نكاح ما دونها.
٢ - أن إباحة نكاح الأمة لخوف العنت وهو موجود مع القدرة المالية؛ لأنه لا يندفع إلا بالنكاح لا بالقدرة عليه.
الجملة الثانية: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
(١) سورة النساء [٢٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.