الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.
٢ - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.
الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها فطعتان هما:
١ - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.
٢ - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.
القطعة الأولى: توجيه الإباحة:
وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.
(١) سورة البقرة [٢٣٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.