الشيء الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية نكاح المتعة: أنه لا يراد للدوام، وإنما يراد للتمتع مدة معينة ينتهي بانتهائها.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في نكاح المتعة على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به تحريم المتعة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) (٢).
(١) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].(٢) سنن ابن ماجة / باب النهي عن نكاح المتعة / ١٩٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.