ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:
يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.
الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:
وفيها شيئان هما:
١ - وجوه الاتفاق.
٢ - وجوه الاختلاف.
الشيء الأول: وجوه الاتفاق:
من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:
١ - أن كلا منهما له نهاية.
٢ - أن كل منهما تجب به العدة.
الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:
١ - أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.
٢ - أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.
٣ - أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.
الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.