الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.
الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:
١ - أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (١).
٢ - أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٢).
الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:
وفيها أربع فقرات هي:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:
وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:
وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.
الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:
وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم.
(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.(٢) سنن أبي داوود/ باب تزوج من لا يلد من النساء / ٢٠٥٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.