١ - الإقرار.
٢ - البينة على الإقرار.
٣ - النكول عن اليمين.
الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:
وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.
الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:
وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.
الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:
وفيها فقرتان هما:
١ - الثبوت بالنكول.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الثبوت:
إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.
الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - بيان ما تنتفي به.
٢ - أدلة ما تنتفي به.
٣ - ثبوت الوطء بزوال العذرة.
٤ - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / ١٠/ ٢٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.