الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.
٢ - أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته (١).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجي الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.
(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢/ ٢٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.