٢ - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٣ - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.
٤ - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٢).
٥ - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.
الفقرة الثانية: من يحدد المدة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من يحددها.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:
الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.
الفقرة الثالثة: بدء المدة:
١ - بيان المدة.
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.(٢) سورة النساء [١٣٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.