الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الإقرار:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:
١ - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.
٢ - إجماع المسلمين على ذلك (١).
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:
١ - الأمثلة.
٢ - الإقرار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:
١ - ذوات المحارم.
٢ - المعتدة.
٣ - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.
(١) التمهيد لابن عبد البر ١١/ ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.