١ - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.
٢ - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.
الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - إذا كان السبق من الزوجة.
٢ - إذا كان السبق من الزوج.
الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الصداق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.
الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:
إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.