الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا سبق الزوج.
٢ - إذا سبقت الزوجة.
الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.
قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.
الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:
١ - إذا كان قبل الدخول.
٢ - إذا كان بعد الدخول.
الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:
وفيها شيئان هما:
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.