١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٣).
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
٢ - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بين محل التسليم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.
(١) سورة المائدة [١].(٢) سنن أبي داوود / باب الصلح/ ٣٥٩٤.(٣) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ ٢٧٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.