١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.
٢ - قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:
(١) سورة النساء [٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.