١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١) فإنه عام يدخل فيه شرط الرجعة في الخلع.
٢ - أن منع الرجعة لحق الزوجة فإذا رضيت بالشرط فقد أسقطت حقها في منع الرجعة فيكون شرط الرجعة صحيحا.
٣ - أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على البطلان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
١ - أن شرط الرجعة في الخلع ينافي مقتضاه؛ لأن الغرض من الخلع التخلص من الزوج فإذا شرط الرجعة كان له الحق في مراجعتها فلم يحصل التخلص المقصود بالخلع.
٢ - أن الخلع يقتضي البينونة فلا يصح شرط الرجعة فيه كالطلاق الثلاث.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بين الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو بطلان الشرط.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.