القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يأذن أو يترك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣).
٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.(٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.(٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.