للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ومنع أبو البركات (١) وغيره: النقص من أقل الجمع.

واختار بعض أصحابنا (٢) وغيرهم (٣): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ.

وجه الأول: لو امتنع لكان (٤): لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إلا الجهال، عندما يكون العالم واحدًا.

قيل: مخصوص بالاستثناء (٥)، ولا يعم.

وجوابه: المعروف التسوية (٦)، ثم: لا فرق.

واستدل بقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} (٧)، وأريد (٨):


(١) انظر: المسودة ص (١١٧).
(٢) انظر: المسودة ص (١١٧)، شرح الكوكب (٣/ ٢٧٣).
(٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٣٦)، الإحكام (٢/ ٣٠٢).
(٤) أي: الامتناع.
(٥) أي: إن جواز التخصيص بالاستثناء إلى الواحد خاص بالاستثناء، ولا يعم بقية المخصصات.
(٦) أي: بين المخصصات في الجواز.
(٧) آية (١٧٣) من سورة آل عمران.
(٨) وقيل: غير ذلك. انظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).