(١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٠٤). (٢) أي: منع كونه قبيحًا مع اقترانه بقرينة وهو الدليل. قال الآمدي: نعم إذا أطلق اللفظ العام، وكان الظاهر منه إرادة الكل، أو ما يقاربه في الكثرة، وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ. من غير اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجنًا". (٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٧). (٤) في أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٧): [متصلًا] وهو خطأ. (٥) انظر: ابن الحاجب في المنتهى ص (١٢٠)، وابن السبكي في جمع الجوامع (٢/ ٢٤٨). قال الأصفهاني في شرح المختصر (٢/ ٢٤٨): "وفيه نظر، فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصًا له، وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصًا دون الأبدال الباقية لكونها غير متناهية". (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٧)، بديع النظام (٢/ ٤٨٢)، شرح التنقيح ص (٢٠٢)، تشنيف المسامع (٣/ ٧٣٠).