وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَمَطَرٌ كُوفِيٌّ، حَدَّثَ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ بِأَحَادِيثَ.
بَابٌ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَعَابِدِ وَثَنٍ».
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ حَدِيثٌ، بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَارِبُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَثَنٍ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يُدْخِلْ ثَابِتٌ بَيْنَ فِطْرٍ وَمُجَاهِدٍ أَحَدًا.
٢٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لأَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: مَا أَدْرِي، أَفِي الثَّالِثَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقًّا عَلَى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.