فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاقَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتْ، وَأَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ» أَوْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ ⦗٣٩⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا عِمْرَانُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>