للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٦٤١- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>