٥٢٨٥- حَدَّثنا أحمد بن أَبَان، قَال: حَدَّثنا عَبد الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمد، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطاء بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإن كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا تَابَعَ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَلَيْهِ، وَإنَّما يَرْوِيهِ ابْنُ عَجْلان وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ زَيْدٍ، عَن زَيد، عَن عَطاء ابن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيد، وَلكن هَكَذَا قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.