لما انفتحت الْوَاو وَكَذَلِكَ قَوْلهم: تروح المَاء وَغَيره إِذا تَغَيَّرت رِيحه. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَنه رخص فِي الْمسك أَن يكتحل بِهِ ويتطيب بِهِ وَفِيه أَنه [كرهه للصَّائِم وَإِنَّمَا وَجه الْكَرَاهَة أَنه رُبمَا خلص إِلَيّ الْحلق وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث الرُّخْصَة فِيهِ وَعَلِيهِ النَّاس وَأَنه -] لَا بَأْس بالكحل للصَّائِم.
شَرق وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام / لَعَلَّكُمْ ستُدرِكون ٣٩ / الف أَقْوَامًا يؤخرون الصَّلَاة إِلَى شَرَق الْمَوْتَى فصلوا الصَّلَاة للْوَقْت الَّذِي تعرفُون ثُمَّ صلوها مَعَهم. أما قَوْله: يؤخرون الصَّلَاة إِلَى شَرَق الْمَوْتَى فَإِن ذَلِك فِي تفسيرين: أَحدهمَا [يرْوى -] عَن الْحَسَن بْن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعت مَرْوَان الْفَزارِيّ يحدثه عَنْهُ أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: ألم تَرَ إِلَيّ الشَّمْس إِذا ارْتَفَعت عَن الْحِيطَان وَصَارَت بَين الْقُبُور كَأَنَّهَا لجة فَذَلِك شَرق الْمَوْتَى
سبح قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَن طُلُوعهَا وشروقها إِنَّمَا [هُوَ -] تِلْكَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.