الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج
(هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا , قَالَ: صَدَقْنَ. (١)
(١) (هق) ٦٧٤٠ , (مش) ج١ص٤٤٩ح٢٥١٤ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٤٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.