الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح
(س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ) (١) (- وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ -) (٢) (فَمَاتَ، " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ " وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ) (٣) (وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ) (٤) (وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ , وَبَعَثَ بِهَا) (٥) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (٦) وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، " وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ") (٧)
(١) (د) ٢١٠٧ , (حم) ٢٧٤٤٨(٢) (د) ٢٠٨٦ , (س) ٣٣٥٠(٣) (حم) ٢٧٤٤٨ , (د) ٢٠٨٦ , (س) ٣٣٥٠(٤) (د) ٢١٠٧ , (س) ٣٣٥٠ , (حم) ٢٧٤٤٨، (ك) ٢٧٤١(٥) (س) ٣٣٥٠ , (د) ٢١٠٧ , (حم) ٢٧٤٤٨(٦) قَالَ أَبُو دَاوُد: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ.(٧) (حم) ٢٧٤٤٨ , (س) ٣٣٥٠ , (د) ٢١٠٧، (ك) ٢٧٤١ , (هق) ١٤١١٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.