مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات
(م)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) (١) (فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (٢) (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (٣) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (٤) ") (٥) وفي رواية: (إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ) (٦)
(١) (م) ٤١ - (١٤٦٠) , (د) ٢١٢٢ , (جة) ١٩١٧ , (حم) ٢٦٥٤٧(٢) (م) ٠٠٠ - (١٤٦٠) , (هق) ١٤٥٣٤(٣) الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ , وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ , وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٠)(٤) بَيَّنَ لَهَا - صلى الله عليه وسلم - حَقّهَا , وَأَنَّهَا مُخَيَّرَة بَيْن ثَلَاث بِلَا قَضَاء , وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ , لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء، وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى , وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا , فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأتِيهَا، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا , فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٠)(٥) (م) ٤١ - (١٤٦٠) , (د) ٢١٢٢ , (جة) ١٩١٧ , (حم) ٢٦٥٤٧(٦) (م) ٠٠٠ - (١٤٦٠) , (هق) ١٤٥٣٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.