صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة
(س د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) (١) (هِبَةٌ , وفي رواية: (أَمْرٌ) (٢) فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (٣) (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ") (٤)
(١) (س) ٢٥٤٠ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨(٢) (د) ٣٥٤٦ , (حم) ٧٠٥٨(٣) (س) ٣٧٥٦ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨(٤) (س) ٢٥٤٠ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨ , (حم) ٦٧٢٧ , انظر صحيح الجامع: ٧٦٢٥ , الصحيحة: ٨٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.