(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) (١) (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) (٢) (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (٣) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (٤) (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) (٥) (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (٦) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (٧) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (٨) (فَوَقَعَ بِي (٩)) (١٠) (أَبِي) (١١) (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) (١٢) (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا (١٣) وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) (١٤) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (١٥) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (١٦) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) (١٧) (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (١٨) (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (١٩) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (٢٠) (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ ") (٢١)
(١) (م) ١٨٢ - (١١٥٩)(٢) (س) ٢٣٩٠ , (حم) ٦٤٧٧(٣) (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج ١٤ / ص ٢٧٦)(٤) (خ) ٤٧٦٥(٥) (س) ٢٣٩٠(٦) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٢٧٦)(٧) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (١٤/ ٢٧٦)(٨) (خ) ٤٧٦٥(٩) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.(١٠) (س) ٢٣٩٠(١١) (خز) ٢١٠٥ , وقال الألباني: إسناده صحيح.(١٢) (س) ٢٣٩٠(١٣) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.(١٤) (حم) ٦٤٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٥) (س) ٢٣٩٠(١٦) (خ) ٤٧٦٥(١٧) (حم) ٦٤٧٧(١٨) (س) ٢٣٨٩(١٩) كناية عن الجماع.(٢٠) (حم) ٦٤٧٧(٢١) (خ) ١٨٧٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.