(خ م) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٢) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ "(٣)
(١) هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤١٨) (٢) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤١٨) (٣) (خ) ٢١٢٢ , (م) ٣٩ - (١٥٦٧) , (ت) ١١٣٣ , (س) ٤٢٩٢